مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 55
الإشعارات الإدارية : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية يتخذ صاحب الامتياز مقرا له بالقالة، ويتعين عليه أن يمتثل لكل التعليمات الخاصة بنشاطه.