مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 55
المتابعة والمراقبة :
تؤسس على مستوى ولاية الطارف ، لجنة متابعة و مراقبة تتشكل من ممثلي السلطات الآتية :
مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف مفتش البيئة لولاية الطارف مدير الموارد المائية للولاية، مدير الحظيرة الوطنية للقالة محافظ الغابات المفتشية البيطرية تقوم هذه اللجنة كل ثلاث (3) سنوات بعمليات خبرة على مستوى المساحات المتنازل عنها.
تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.