مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 54
الفسخ بطلب صاحب الامتياز :
يمكن فسخ عقد الامتياز قبل الأجل المحدد بطلب من صاحب الامتياز.
يترتب عن هذا الفسخ نفس النتائج المنصوص عليها في المادتين 49 و 53 من دفتر الشروط هذا.
يتعين على صاحب الامتياز، زيادة على ذلك القيام بكل التصليحات وإعادة التأهيل المطلوبة.