مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 54
التأمين:
يجب على صاحب الامتياز أن يبرم عقود التأمين الضرورية على جميع الأخطار الناجمة عن الاستغلال والحوادث التي قد تسبب أضرارا للمساحات المتنازل عنها، بفعله أو بفعل الغير أو بفعل حادث غير متوقع.