مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 4
لجنة المزايدة يرأس لجنة المزايدة الوالي أو ممثله، وتتشكل من:
مدير الأملاك الوطنية لولاية الطارف ممثل مديرية تربية المائيات بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، مدير الحظيرة الوطنية للقالة مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف مفتش البيئة لولاية الطارف مدير الموارد المائية لولاية الطارف محافظ الغابات لولاية الطارف رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختص إقليميا، ممثل بلدية القالة و عين العسل.