مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 46
المتابعة و المراقبة :
تؤسس على مستوى ولاية الطارف، لجنة متابعة ومراقبة تتشكل من ممثلي السلطات الآتية :
مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الطارف مفتش البيئة لولاية الطارف مدير الموارد المائية للولاية، مدير الحظيرة الوطنية للقالة محافظ الغابات لولاية الطارف ، المفتشية البيطرية.
تقوم هذه اللجنة كل ثلاث (3) سنوات بعمليات خبرة على مستوى المساحات المتنازل عنها.
تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.