مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — التزامات خاصة
المادة 46
تهيئة و ترميم قناة الاتصال مع البحر :
يجب على صاحب الامتياز القيام بأشغال ترميم قناة الاتصال مع البحر، على أساس دارسة التأثير ، التي تكون على عاتق صاحب الامتياز طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
ينبغي أن تحتوي دراسة الانعكاس على ما يأتي :
1 - كيفيات إعادة تشغيل جهاز ري البحيرة باتجاه البحر - البحيرة و البحيرة - البحر.
2 - تثبيت حافات القناة.