الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 44
الاستثمار الواجب تخصيصه :
يجب على صاحب الامتياز تخصيص استثمار لمدة ثلاث ( 3) سنوات من مبلغ مشروعه يوزع حسب النسب الآتية : 40 % خلال السنة الأولى، 50 %50 خلال السنة الثانية 10 %10 خلال السنة الثالثة.
يجب أن تكون بداية الإنجازات فعلية ضمن أجل ستة (6) أشهر على أكثر تقدير ، ابتداء من تاريخ الإشعار بعقد الامتياز.
يجب أن يكون كل تأخر موضوع طلب خطي يوجه إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري التي يمكنها أن تمنح تمديد أجل بداية الاستغلال بالنسبة للنشاط المعني.