الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — التزامات خاصة
المادة 44
إعادة تشكيل الثروة الصيدية :
يتعين على صاحب الامتياز في حالة الضرورة الموافق عليها من طرف لجنة المتابعة والمراقبة المؤسسة في المادة 55 ، القيام بإعادة تشكيل المخزون من الأسماك وذلك بتشجيع الإدخال الطبيعي للأنواع الموجودة من قبل والقيام بإطلاق فرخ الأنقليس و تخزين صغار الأصداف ثنائية القوقعة الموجودة من قبل.
يجب أن تتشكل البلاعيط التي يراد إطلاقها من أجل تحسين الكتلة الإحيائية للبحيرة من الأنواع الموجودة من قبل كما أنها تخضع إلى ترخيص قبلي تسلمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية التي تحدد كميتها.