مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الأول — الواجبات العامة لصاحب الامتياز
المادة 43
مراقبة البناء و صيانة المنشآت الأساسية : 30 الجريدة الرسمية للجمهورية تتم أشغال التحويل وصيانة المنشآت تحت مراقبة ممثلين عن مانح الامتياز والمصالح المكلفة المتابعة في مجال المنشآت العمومية تكون المنشآت المرخصة بمجرد إتمام الأشغال محل محاضر جرد يعدها ممثلو مانح الامتياز.