مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — التزامات خاصة
المادة 41
استقبال المتدربين :
يتعين على صاحب الامتياز استقبال المتدربين الذين تعينهم إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية بعنوان دورتهم التكوينية.
ينظم حضور المتدربين في إطار تكوينهم على أساس رز نامة تبلغها إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية إلى صاحب الامتياز.