الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الأول — الواجبات العامة لصاحب الامتياز
المادة 41
إقامة المنشآت التحتية والفوقية لصاحب الامتياز :
يتعين على صاحب الامتياز تقديم كل مشاريع إقامة المنشآت التحتية والفوقية التي لها طابع ناجم عن النشاطات التي يراد تنميتها لمانح الامتياز ليصادق عليها.
وينبغي أن تحتوي هذه المشاريع على كل المخططات و الرسوم والمذكرات التوضيحية الضرورية لتحديد الأشغال و توضيح كيفية إنجازها و كذا التكاليف التقديرية المناسبة.
وبعد انتهاء كل جزء من الأشغال ، يجب على صاحب الامتياز أن يعلم في أجل ثلاثة (3) أشهر، بتكلفة مختلف البناءات والمنشآت المتصلة بالاستثمار الموجه لإنشاء مؤسسة للتربية و الزرع.
يتعين على صاحب الامتياز، كلما انتهت الأشغال رفع الركام مهما كانت طبيعته من الملكية العامة للمياه.