الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — التزامات خاصة
المادة 40
المساحة المتنازل عنها :
تتمثل المساحة المتنازل عنها من أجل استغلال الامتياز فيما يأتي :
داخل البحيرة : 2200 هكتار للصيد القاري.
خارج البحيرة : 7 هكتارات بالنسبة لمركز التربية و الزرع ، 100 متر بالنسبة للفضاء المخصص لتجارة السمك ومصنع لقطع الثلج وغرفة للتبريد.
يتم القيام بالنشاطات وتنصيب المنشآت المراد تنميتها طبقا لتقسيم المناطق الوارد في المخطط الملحق بعقد الامتياز والذي تعده لجنة المزايدة المؤسسة في المادة 4 من دفتر الشروط هذا .