مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 3
طريقة المزايدة :
يمنح الامتياز عن طريق المزايدة بتعهدات مختومة، ويتم إعلانها قبل ثلاثين (30) يوما من إجرائها، بواسطة إعلانات و بلاغات تنشر في الصحف أو، عند الاقتضاء، في كل وسيلة إشهار أخرى.