مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
المادة 3
يمنح امتياز الاستغلال لمتعامل واحد بالنسبة لكل بحيرة من بحيرتي أوبيرة وملاح.
لا يمكن منح امتياز الأملاك الوطنية لمتعامل نفسه في كلتا البحيرتين.