مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — التزامات خاصة
المادة 39
إنجاز أحواض لتصفية المياه المستعملة يتم إنجاز أحواض لتصفية المياه المستعملة الآتية من مركز التربية والزرع والتي تصب في البحيرة ، على أساس دراسة تأثير تقع على عاتق صاحب الامتياز طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تهدف أحواض تصفية المياه إلى معالجة المياه الآتية من مركز التربية والزرع.
تقع كل تكاليف إنجاز أحواض تصفية المياه على عاتق صاحب الامتياز.