مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الخامس — المنشآت والهياكل الملحقة بالاستغلال
المادة 38
فضاء لتجارة السمك :
يجب على صاحب الامتياز القيام بإنجاز فضاء لتجارة السمك، يكون ملبسا بمادة غير قابلة للتلف تبلغ مساحته 50 م2