الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — التزامات خاصة
المادة 37
إعادة تشكيل الثروة الصيدية :
يتعين على صاحب الامتياز القيام، في حالة الضرورة الموافق عليها من طرف لجنة المتابعة والمراقبة المؤسسة في المادة 46، بإعادة تشكيل المخزون من الأسماك و ذلك بتشجيع الإدخال الطبيعي للأنواع الموجودة من قبل والقيام بإطلاق فرخ الأنقليس و تخزين صغار الأصداف ثنائية القوقعة الموجودة من قبل. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية البلاعيط التي يراد إطلاقها من أجل تحسين الكتلة الإحيائية للبحيرة، لا تخص إلا صغار سمك البوري و الأنقليس، التي تجمع من مصبات المواقع الملائمة بمنطقة القالة، وتخضع إلى ترخيص قبلي تسلمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية التي تحدد كميتها.