مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الخامس — المنشآت والهياكل الملحقة بالاستغلال
المادة 36
بناء رصيف يتعين على صاحب الامتياز إنجاز رصيف من الخشب، يطابق الخصوصيات الآتية :
- الطول من 50 إلى 100 متر العرض من 1.80 إلى 2.5 متر .