مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الأول — الواجبات العامة لصاحب الامتياز
المادة 36
مراقبة البناء وصيانة المنشآت الأساسية :
تتم أشغال التحويل وصيانة المنشآت تحت مراقبة ممثلين عن مانح الامتياز والمصالح المكلفة بالمتابعة في مجال المنشآت العمومية .
تكون المنشآت المرخصة بمجرد إتمام الأشغال محل محاضر جرد يعدها ممثلو مانح الامتياز.