مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الرابع — وحدة مشتركة لتربية الجمبري وإنتاج الأصداف ثنائية القوقعة
المادة 35
الأنواع المعدة للتربية :
الأنواع الوحيدة المعدة للتربية هي الآتية :
الجمبري : japonicus Penaeus الأصداف ثنائية القوقعة : decussatu Ruditapes صاحب الامتياز مسؤول عن كل تغيير في الأنظمة البيئية، ينجم عن تربية هذه الأنواع.