مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الأول — الواجبات العامة لصاحب الامتياز
المادة 35
إصلاح الأضرار الملحقة بالملكية العامة للمياه :
صاحب الامتياز مسؤول عن كل الأضرار الملحقة بالملك الوطني للري، ويتعين عليه بهذه الصفة ، القيام بكل أشغال الإصلاح أو إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية.