مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الرابع — وحدة مشتركة لتربية الجمبري وإنتاج الأصداف ثنائية القوقعة
المادة 34
المساحة القصوى:
تحدد المساحة القصوى المسموح بها لإنجاز وحدة مشتركة لإنتاج الجمبري و الأصداف ثنائية القوقعة ب 15 هكتارا خارج البحيرة، والتي يتم فصل حدودها بواسطة عقد الامتياز المحدد في المادة 11 من دفتر الشروط هذا، والتي تكون موضوع فصل للحدود بواسطة وضع المعالم و الإشارات قصد السماح بمراقبة المساحة القابلة للاستغلال.