مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الرابع — وحدة مشتركة لتربية الجمبري وإنتاج الأصداف ثنائية القوقعة
المادة 33
الطاقة الإنتاجية تحدد الطاقة الإنتاجية القصوى بعنوان الوحدة المشتركة لتربية الجمبري والأصداف ثنائية القوقعة كما يأتي :
- الأصداف ثنائية القوقعة 15 طنا.
الجمبري: 25 طنا.