مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الأول — الواجبات العامة لصاحب الامتياز
المادة 33
تنفيذ الأشغال :
أ - تنفذ كل الأشغال باستعمال مواد مكيفة وذات نوعية جيدة غير الإسمنت المسلح، وهندسة معمارية لا تشوه منظر البحيرة كموقع ينتمي إلى الحظيرة الوطنية للقالة وكذا كموقع محمي.
ب - يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ الأشغال الضرورية، وعلى حسابه الخاص لصرف المياه المستعملة الصادرة من مركز التربية والزرع بواسطة هيكل تصفية.