الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الأول — الواجبات العامة لصاحب الامتياز
المادة 32
تعليمات عامة خاصة بالاستغلال :
يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى التعليمات العامة الآتية الخاصة بالاستغلال :
أ - يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى القوانين و التعليمات الجاري بها العمل.
ب – يجب على صاحب الامتياز أن يقيم على المساحات المتنازل عنها ، المنشأة الأساسية الموجهة فقط للنشاطات التي منح من أجلها الامتياز ، وتقع على عاتق صاحب الامتياز مجموع التكاليف المترتبة عن وضع المنشآت المرخصة بما فيها تكاليف هدم المنشآت الموجودة و/أو تغييرها، عند الاقتضاء.
ج تقع على عاتق صاحب الامتياز، ما لم يوجه طعن ضد من يعنيه الأمر ، كل التعويضات التي يمكن أن تطالب بها أطراف أخرى بسبب وجود المنشآت المتنازل عنها وأشغال المؤسسة الأولى الخاصة بإقامة الامتياز وتحويله و صيانته أو استعماله.
د - لا يمكن في أي حال من الأحوال صاحب الامتياز، تحميل المسؤولية لمانح الامتياز ولأي سبب كان في حالة تعرض منشأته لأضرار أو إلحاق إزعاج ناجم عن استغلالها من قبل أطراف أخرى لا سيما في حالة تعرض مياه البحيرة للتلوث.
ه - لا يمكن صاحب الامتياز رفع احتجاج ضد مانح الامتياز أو الجماعات المحلية بسبب وضعية المسالك العمومية أو بسبب اضطرابات ناتجة إما عن إجراءات مؤقتة لحفظ النظام و إما عن تنفيذ أشغال من طرف مانح الامتياز حظيرة القالة أو الجماعات المحلية في الملك العمومي .
و - يتعين على صاحب الامتياز أيضا الامتثال للتعليمات المتعلقة بمكافحة أخطار التلوث والأضرار المختلفة التي يمكن أن تنجر ليس فقط عن تنفيذ الأشغال بل وأيضا عن استغلال المنشآت. 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م ز-يتعيّن على صاحب الامتياز إبلاغ إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية بصفة فورية في حالة تدهور الوسط المائي وذلك فور معاينته.
ح يجب ألا يعرقل صاحب الامتياز حق الأطراف الأخرى المرخص لها في مجال البحث العلمي على مستوى البحيرة ، الحائزون على ترخيص من إدارة الحظيرة الوطنية للقالة.
ط يجب على صاحب الامتياز إمداد إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية والحظيرة الوطنية للقالة بكل المعلومات التي يمكن أن تطلبها منه.
ي - يجب على صاحب الامتياز تكليف من يقوم بالتحاليل القانونية للمياه ومنتوجاته على حسابه الخاص والامتثال إلى التعليمات القانونية في هذا المجال.
ك - يتعهد صاحب الامتياز باتخاذ التدابير الضرورية لتمكين أعوان مانح الامتياز المكلفون بمراقبة منطقة الامتياز، بالدخول إلى هذه الأخيرة في أي وقت وفي أية نقطة منها، لاسيما أعوان إدارات الصيد البحري والموارد الصيدية والأملاك الوطنية والموارد المائية و الحظيرة الوطنية للقالة و مفتشية البيئة.
ل - يتحمل صاحب الامتياز تكاليف إقامة وصيانة ألواح الإشارة التي تطلبها منه إدارة الصيد البحري و إدارة الحظيرة الوطنية للقالة و مفتشية البيئة أو مصالح البيئة أو مصالح البلدية.
م – على صاحب الامتياز القيام بانتشال ورفع كل حطام يترتب عن نشاطاته في البحيرة أو القناة. إن صاحب الامتياز مسؤول عن المخاطر والأضرار بالنسبة لكل المنشآت والمرافق والعتاد التي يمتلكها. كما أنه مسؤول عن الأضرار التي تسببت فيها منشأته و مستثمرته.