مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الثالث — الحظيرة ومركز تربية الأصداف
المادة 30
المساحة القصوى:
تقدر المساحة القصوى المسموح بها لإنشاء حظيرة تربية الأصداف ب 50 هكتار داخل البحيرة والتي تكون حدودها مبينة بموجب عقد الامتياز المحدد في المادة 11 من هذا الدفتر، والتي ينبغي أن تكون موضوع فصل للحدود بواسطة وضع المعالم والإشارات قصد السماح بمراقبة المساحة القابلة للاستغلال.