مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الثالث — المنشآت و الهياكل الملحقة بالاستغلال
المادة 30
عتاد التبريد :
يجب على صاحب الامتياز القيام بإنجاز مصنع لقطع الثلج ذي الشذرة و غرفة للتبريد.