مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 2
الأشخاص المؤهلون للمزايدة يخصص الامتياز، من أجل استغلال بحيرة أوبيرة، إلى الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري.