مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الثالث — الحظيرة ومركز تربية الأصداف
المادة 28
الطاقة الإنتاجية لحظيرة تربية الأصداف:
تحدد الطاقات الإنتاجية القصوى كما يأتي :
بلح البحر : 40 طن سنة، المحار : 10 طن / سنة.