الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الأول — الصيد في البحيرة
المادة 23
كميات الصيد المرخصة :
تحدد كميات الصيد القصوى المرخصة بعنوان الصيد في البحيرة كما يأتي : 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م 80 طنا في السنة بالنسبة للأسماك من نوع ذئب البحر ، وسمك المرجان، وسمك موسى ، والبوري، وسمك الثعبان بما فيها كل الأنواع. 10 أطنان في السنة بالنسبة للجمبري.
تحدد كميات الصيد القصوى هذه على أساس تقييمات تحددها السلطة المكلفة بالصيد البحري.
دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة من دفتر الشروط هذا، يمكن أن يؤدي كل تطور هام في الكتلة الإحيائية بالنسبة للأنواع المعنية وكذا كل تغيير في الأنظمة البيئية، إلى خفض كميات الصيد القصوى هذه.
يتمثل مبدأ الصيد هذا في (3) الكتلة الإحيائية الموجودة.