الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الأول — الصيد في البحيرة
المادة 21
العتاد القابل للاستعمال :
يتعين على صاحب الامتياز، بالنسبة للصيد في البحيرة، استعمال العتاد والتجهيزات الآتية : :
تجهيزات الصيد :
بالنسبة للأسماك: مصيدة، شباك من نوع capéchades قفف، صنور ، شباك لصيد سمك المرنوز شباك أحادية الخيوط ، شباك مثلثة، صنارات، بالنسبة للقشريات: قفف.
المراكب القابلة للاستعمال :
سفينة مصنوعة من مادة البوليستر يقل طولها عن 10 أمتار . 4 مراكب يتراوح طولها بين 5 و 6 أمتار.
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز طول الشباك والصنانير المذكورة في الفقرة السابقة، 150 مترا ولا يمكن استعمال إلا جهاز صيد واحد في كل مركبة.
يبلغ عدد شباك مصايد الأسماك والشباك من نوع capéchades المرخص للاستعمال 4 و 10 على التوالي، أما عدد القفف المرخص باستعمالها فهو 40 قفة.