مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز › الفرع الأول — الصيد في البحيرة
المادة 20
موضوع الصيد في البحيرة:
يتمثل الصيد في البحيرة، في صيد الأسماك، خاصة سمك ذئب البحر وسمك المرجان وسمك موسى والبوري وسمك الثعبان وكذا القشريات لاسيما منها الجمبري، التي تشكل الكتلة الإحيائية القابلة للاستغلال في بحيرة ملاح.