الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز
المادة 18
محتوى الامتياز :
يترتب على الامتياز من أجل استغلال المساحة المتنازل عنها بعنوان النشاطات الواجب القيام بها من قبل صاحب الامتياز ، الحقوق الآتية :
الحق في الصيد بالبحيرة، الحق في جني الأصداف ثنائية القوقعة، الحق في إقامة حظيرة ومركز لتربية الأصداف (المحار ، بلح البحر) واستغلالها ،
- الحق في إقامة وحدة لتربية سمك الجمبري والأصداف ثنائية القوقعة واستغلالها ،
- الحق في إنجاز تجهيزات وهياكل مرفقة بالاستغلال ووضعها.