مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز
المادة 18
محتوى الامتياز :
يترتب على الامتياز من أجل استغلال المساحة المتنازل عنها بعنوان النشاطات الواجب القيام بها من قبل صاحب الامتياز ، الحقوق الآتية :
الحق في الصيد القاري،
- الحق في إنشاء مركز للتربية والزرع واستغلاله ،
- الحق في إنجاز وتنصيب تجهيزات وهياكل مرفقة بالاستغلال.