مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز
المادة 14
المحافظة على البيئة 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م يتعين على صاحب الامتياز تنمية كل النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا، بالامتثال إلى شروط دفتر الشروط هذا ، وكذا إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية المساحات المتنازل عنها وعلى ثروتها البيولوجية والمحافظة عليها