مرسوم تنفيذي رقم 03-280
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 12
منح الامتياز :
يخول محضر المزايدة للمزايد الحق في طلب إعداد عقد امتياز من قبل المصالح المختصة بإدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للمساحات المحددة في دفتر الشروط هذا كما أنه يساوي أيضا الحق في امتياز من أجل إنشاء مؤسسة للتربية والزرع، الذي تمنحه السلطة المكلفة بالصيد البحري طبقا للمادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.