الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 10
كيفية إيداع العروض :
يمكن أن يرسل العرض عن طريق البريد أو يودع مباشرة لدى مقر مديرية الأملاك الوطنية لولاية الطارف ، يجب أن يصل في يوم العمل الأخير الذي يسبق يوم إجراء عملية الفرز على أقصى تقدير و قبل غلق المكاتب.
إذا تم الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام، يترتب عن الإيداع المباشر، تسليم وصل إلى المودع. و في كل الحالات يجب أن يقدم العرض في غلاف مزدوج، يحمل الغلاف الداخلي عبارة "تعهد من أجل الحصول على امتياز قصد استغلال بحيرة ملاح بولاية الطارف".