الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 10
كيفية إيداع العروض يمكن أن يرسل العرض عن طريق البريد أو يودع مباشرة لدى مقر مديرية الأملاك الوطنية لولاية الطارف، يجب أن يصل في يوم العمل الأخير الذي يسبق يوم إجراء عملية الفرز على أقصى تقدير و قبل غلق المكاتب.
إذا تم الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام، يترتب عن الإيداع المباشر، تسليم وصل إلى المودع. و في كل الحالات يجب أن يقدم العرض في غلاف مزدوج، يحمل الغلاف الداخلي عبارة "تعهد من أجل الحصول على امتياز قصد استغلال بحيرة أوبيرة بولاية الطارف".