الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثالث — الكلية › القسم الأول — مجلس الكلية
المادة 38
يبدي مجلس الكلية برأيه وتوصياته فيما يأتي :
آفاق تطوير الكلية برمجة أعمال التكوين و البحث في الكلية، آفاق التعاون العلمي الوطني و الدولي، برمجة أعمال التكوين المتواصل و تحسين المستوى وتجديد المعارف، مشروع ميزانية الكلية مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية للكلية، مشاريع العقود واتفاقيات الدراسات والخبرة وتقديم الخدمات التي تضمنها الكلية ، تسيير الكلية ،
- التقرير السنوي لنشاطات الكلية.
يدرس المجلس ويقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير الكلية ويشجع تحقيق أهدافها ويبدي رأيه في كل مسألة يعرضها عليه العميد.