مرسوم تنفيذي رقم 03-279 · ج.ر عدد 51 لسنة 2003 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.

الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — هيئات الجامعة › القسم الثاني — المجلس العلمي للجامعة

المادة 20

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.