الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — هيئات الجامعة › القسم الثاني — المجلس العلمي للجامعة
المادة 20
يتشكل المجلس العلمي للجامعة من :
رئيس الجامعة ، رئيسا، نواب رئيس الجامعة ، عمداء الكليات، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية مديري المعاهد، ومديري الملحقات إن وجدت، رؤساء المجالس العلمية للكليات والمعاهد، مديري وحدات البحث ، إن وجدت، مسؤول المكتبة المركزية للجامعة ممثلين اثنين (2) عن الأساتذة في كل كلية ومعهد ينتخبان من ضمن الأساتذة الأعلى رتبة شخصيتين خارجيتين يكونان أستاذين تابعين لجامعات أخرى.
ويمكن المجلس العلمي استدعاء أي شخص من شأنه مساعدته في أعماله نظرا لكفاءته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يتشكل المجلس العلمي للجامعة من :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل كلية ومعهد،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين.
(الباقي بدون تغيير)".