الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — هيئات الجامعة › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
لا تكون المداولات المتضمنة الميزانية وحسابات التسيير وشراء العقارات أو بيعها أو إيجارها و قبول الهبات والوصايا ومختلف الإعانات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالمالية.
لا تكون المداولات المتضمنة إنشاء فروع واقتناء أسهم وكذا المتعلقة بإبرام اتفاقات أو اتفاقيات دولية للتبادل بين الجامعات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية.