مرسوم تنفيذي رقم 03-279
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — هيئات الجامعة › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس ورئيس الجامعة.
يرسل محضر الاجتماع الموقع من الرئيس وكاتب الجلسة خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه.