الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — هيئات الجامعة › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تجري مداولات مجلس الإدارة في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.