الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — هيئات الجامعة › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
عهدة أعضاء مجلس إدارة الجامعة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وفي حالة توقف عهدة عضو من الأعضاء، فإنه يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م