الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — هيئات الجامعة › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتشكل مجلس إدارة الجامعة من :
- الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بالعمل ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث العلمي، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ممثل عن والي الولاية التي يوجد فيها مقر الجامعة ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء الجامعة، ممثل (1) عن الأساتذة في كل كلية ومعهد ينتخب من ضمن الأساتذة الأعلى رتبة ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين و التقنيين وعمال الخدمات ، ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الطلبة.
يشارك رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد ومديري الملحقات، إن وجدت، ونواب رؤساء الجامعة و مسؤول المكتبة المركزية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين على الأكثر من الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل الجامعة معينين من ضمن الذين يبذلون مجهودات هامة في المشاركة.
ويمكن أن تشارك شخصيات خارجية في أشغال المجلس بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يتولى الأمين العام أمانة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يتشكل مجلس إدارة الجامعة من :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثل واحد عن الأساتذة ينتخب من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية في كل كلية ومعهد،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين.
(الباقي بدون تغيير)".