مرسوم تنفيذي رقم 03-278
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-278 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر
المادة 9
إذا رفض منح رخصة توزيع كتاب أو مؤلف مستورد، يكون موجودا قيد الجمركة فإنه يتعين على الموزع أن يقوم إما بإعادة تصديره وإما بإتلافه، على نفقته.