مرسوم تنفيذي رقم 03-278
· ج.ر عدد 51 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-278 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر
المادة 3
يرخص بتوزيع الكتب والمؤلفات بكل دعائمها المطبوعة بالخارج للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري.
يخضع توزيع الكتب والمؤلفات بكل دعائمها المطبوعة بالخارج والموجهة للمؤسسات والهيئات والإدارات والمكتبات العمومية، للإجراءات المعمول بها في هذا المجال.