الفصل الأول — شروط التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الأول — الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني
المادة 9
يستثنى من الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه ، فيما يخص خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات من سعر التنازل ، الشاغلون الشرعيون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانتها المالية في مجال السكن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-153 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-119 (ج.ر عدد 19 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 9 : يستثنى من الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، فيما يخص خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات من سعر التنازل، الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن ."