مرسوم تنفيذي رقم 03-269 · ج.ر عدد 48 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 7 غشت سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004

الفصل الأول — شروط التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الأول — الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني

المادة 9

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-153 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-119 (ج.ر عدد 19 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.