مرسوم تنفيذي رقم 03-269
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 7 غشت سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004
الفصل الأول — شروط التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الأول — الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني
المادة 7
يترتب على عدم تسديد المستحقات الشهرية، بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة بنسبة 0.5%.
في حالة عدم دفع المشتري ستة (6) مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لا سيما إلغاء البيع.
وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة .